فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 3488

= وانظر أيضًا في «قضية فدك» : «الشيعة وأهل البيت» لإحسان إلهي ظهير (ص 84) ، و «دفاعًا عن الآل والأصحاب» إعداد قسم الدراسات في جمعية الآل والأصحاب في البحرين (ص 260 ـ 303) .

وتَروي الرافضة أن عليًا فعل بِـ «فدك» كما فعل أبو بكر وعمر. انظر: «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد (4/ 81 ـ 82) .

وقد أجمعت الرافضة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحل فاطمة فدك. انظر: «الكافي» للكليني (1/ 456) ، «تفسير القمي» (2/ 155) ، «تفسير العياشي» (2/ 287) . أفاده الأستاذ: حسن عوض أحمد حسن في كتابه: «المرأة عند الشيعة الإمامية ـ عرض ونقد ـ» (ص 519) .

ومن الأجوبة أنه كيف يهب لها فدكَ وغيرَها، دون بقية أخواتها! أين العدل بين الأولاد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إمام العادلين؟ !

وتارة يقولون بأن فدك إرث، ورَدَّ عليهم بعضُ أهل السنة بأن كونها ميراث، يعارض ما يقررونه بأن المرأة لا ترث العقار والدور. ذكر ذلك الشيخُ: إحسان إلهي ظهير - رحمه الله - في كتابه «الشيعة وأهل البيت» (ص 89) ، وكثيرٌ ممن جاء بعده، ومنهم: الأستاذ: حسن عوض أحمد حسن في كتابه: «المرأة عند الشيعة الإمامية ـ عرض ونقد ـ» (ص 518 و 524، و 534) .

قلت: لم يظهر لي ذلك، هم يمنعون الزوجة من ميراث العقار والدور من زوجها، لأنه لا نسب لها بزوجها حتى ترث منه العقار، بخلاف البنت من أبيها. انظر: «الاستبصار» (4/ 152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت