محللًا للصلاة بدليل أن وجود الماء النجس لا يمنع من التيمم وإن تناولته النكرة المذكورة، والحل موقوف على ما يكفي الأعضاء كلها [1] .
ثانيًا: من السنة:
1ـ حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» [2] .
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترط للتيمم عدم الماء، ومن وجد شيء من الماء فإنه يجب عليه استعماله ثم التيمم للباقي، ولم يفرق بين ماء قليل يكفيه أو لا يكفيه.
المناقشة:
ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث بما نوقش به الاستدلال بالآية السابقة.
2ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [3] .
(1) شرح العناية (1/ 121) ، البحر الرائق (1/ 242) .
(2) سبق تخريجه (ص 25) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [صحيح البخاري (6/ 2658) حديث (6858) ] ، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر [صحيح مسلم (2/ 975) حديث (1337) ] .