فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2285 من 346740

محللًا للصلاة بدليل أن وجود الماء النجس لا يمنع من التيمم وإن تناولته النكرة المذكورة، والحل موقوف على ما يكفي الأعضاء كلها [1] .

ثانيًا: من السنة:

1ـ حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» [2] .

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترط للتيمم عدم الماء، ومن وجد شيء من الماء فإنه يجب عليه استعماله ثم التيمم للباقي، ولم يفرق بين ماء قليل يكفيه أو لا يكفيه.

المناقشة:

ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث بما نوقش به الاستدلال بالآية السابقة.

2ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [3] .

(1) شرح العناية (1/ 121) ، البحر الرائق (1/ 242) .

(2) سبق تخريجه (ص 25) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [صحيح البخاري (6/ 2658) حديث (6858) ] ، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر [صحيح مسلم (2/ 975) حديث (1337) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت