2ـ أن العجز متحقق والقدرة موهومة فوجد شرط الجواز [1] .
3ـ قياسًا على من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو [2] .
4ـ قياسًا على العادم للماء [3] .
واختلفوا في إعادة الصلاة على قولين [4] :
القول الأول: أنه لا يعيد الصلاة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
واستدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على صحة تيمم المريض الذي لا يجد من يناوله الماء.
القول الثاني: أنه يعيد الصلاة، وهو قول الشافعية.
واستدلوا على ذلك بأنه عذر نادر فلا تسقط الإعادة.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم الإعادة، وذلك لما يلي:
1ـ لقوة أدلة هذا القول وإفادتها المراد.
2ـ أن القول بأنه عذر نادر لا يصح؛ لأنه قول لا دليل عليه؛ إذ لا فرق بين
(1) بدائع الصنائع (1/ 320) .
(2) المجموع (2/ 230) .
(3) المعونة (1/ 147) ، كشاف القناع (1/ 389) .
(4) انظر الهامش رقم (4) (ص 136) .