فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2341 من 346740

2ـ أن العجز متحقق والقدرة موهومة فوجد شرط الجواز [1] .

3ـ قياسًا على من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو [2] .

4ـ قياسًا على العادم للماء [3] .

واختلفوا في إعادة الصلاة على قولين [4] :

القول الأول: أنه لا يعيد الصلاة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

واستدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على صحة تيمم المريض الذي لا يجد من يناوله الماء.

القول الثاني: أنه يعيد الصلاة، وهو قول الشافعية.

واستدلوا على ذلك بأنه عذر نادر فلا تسقط الإعادة.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم الإعادة، وذلك لما يلي:

1ـ لقوة أدلة هذا القول وإفادتها المراد.

2ـ أن القول بأنه عذر نادر لا يصح؛ لأنه قول لا دليل عليه؛ إذ لا فرق بين

(1) بدائع الصنائع (1/ 320) .

(2) المجموع (2/ 230) .

(3) المعونة (1/ 147) ، كشاف القناع (1/ 389) .

(4) انظر الهامش رقم (4) (ص 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت