فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2344 من 346740

القول الثاني: أنه لا يجوز له أن يعمل بغلبة ظنه أو بتجربته، وهو المعتمد عند الشافعية [1] .

أدلة القول الأول:

1ـ قياسًا على المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم، فإنه يجوز له أن يتركه ويأكل الميتة [2] ، فكذا هاهنا.

2ـ أن إيجاب الطهر بالماء مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة للهلاك بعيد عن محاسن الشريعة [3] .

أدلة القول الثاني:

أن ذمته هنا اشتغلت بالطهارة بالماء، فلا تبرأ ذمته من ذلك إلا بدليل يبيح له التيمم [4] .

المناقشة:

نوقش بأنه كذلك في المضطر اشتغلت ذمته بطلب وقاية روحه بأكل الطاهر، وضرره غير محقق فلا يعدل عنه إلا بدليل [5] ، وأنتم لا تقولون بذلك، فتبين بذلك أنه لا فرق بين المسألتين.

(1) مغني المحتاج (1/ 254) ، نهاية المحتاج (1/ 282) .

(2) المصدران السابقان.

(3) أسنى المطالب (1/ 81) .

(4) مغني المحتاج (1/ 254) ، نهاية المحتاج (1/ 282) .

(5) حاشية الشبراملسي (1/ 282) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت