أدلة القول الثاني:
استدلوا على ذلك بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث جابر رضي الله عنه وفيه: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده» [1] .
وجه الدلالة:
أن الحديث نص صريح في الجمع بين الغسل والتيمم [2] .
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف [3] .
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه، قياسًا على ما إذا كان عادمًا لبعض أعضائه [4] .
2ـ أن كل جزء من الجسد يجب تطهيرة بشيء إذا استوى الجسم كله في المرض أو الصحة، فيجب الغسل بالماء إذا كان صحيحًا، ويجب التيمم إذا
(1) سبق تخريجه (ص 126) .
(2) الحاوي (1/ 1086) ، مختصر خلافيات البيهقي لأحمد اللّخمي (1/ 363) ، ط: مكتبة الرشد 1417هـ، المبدع (1/ 168) .
(3) تقدم بيان وجه ضعفه (ص 126) ، الهامش رقم (2) .
(4) الحاوي (2/ 1086) ، المبدع (1/ 168) .