فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2354 من 346740

أدلة القول الثاني:

استدلوا على ذلك بما يلي:

أولًا: من السنة:

حديث جابر رضي الله عنه وفيه: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده» [1] .

وجه الدلالة:

أن الحديث نص صريح في الجمع بين الغسل والتيمم [2] .

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف [3] .

ثانيًا: من المعقول:

1ـ أن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه، قياسًا على ما إذا كان عادمًا لبعض أعضائه [4] .

2ـ أن كل جزء من الجسد يجب تطهيرة بشيء إذا استوى الجسم كله في المرض أو الصحة، فيجب الغسل بالماء إذا كان صحيحًا، ويجب التيمم إذا

(1) سبق تخريجه (ص 126) .

(2) الحاوي (1/ 1086) ، مختصر خلافيات البيهقي لأحمد اللّخمي (1/ 363) ، ط: مكتبة الرشد 1417هـ، المبدع (1/ 168) .

(3) تقدم بيان وجه ضعفه (ص 126) ، الهامش رقم (2) .

(4) الحاوي (2/ 1086) ، المبدع (1/ 168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت