3ـ أنه ماء مشغول بحاجته، والمشغول بالحاجة كالمعدوم [1] .
4ـ أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة، بدليل ما لو رأى حريقًا، أو غريقًا في الصلاة عند ضيق وقتها لزمه ترك الصلاة والخروج لإنقاذه، فلأن تُقدم الطهارة بالتيمم على الطهارة بالماء أولى [2] .
5ـ أن صيانة نفس الغير أوجب من صيانة الطهارة بالماء، فإن الوضوء له بدل ولا بدل للنفس [3] .
6ـ أن حرمة رفيقه كحرمة نفسه، والخائف على بهائمه خائف على ضياع ماله، فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخافه على بهيمته، أو شيء من ماله [4] .
(1) الاختيار (1/ 28) ، رد المحتار (1/ 354) .
(2) المغني (1/ 344) ، المبدع (1/ 165) .
(3) شرح العناية على الهداية (1/ 134) ، شرح التلقين (1/ 279) .
(4) شرح التلقين (1/ 279) ، المغني (1/ 344) .