فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2453 من 346740

المؤقتة، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [1] .

سبب الخلاف:

سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة هو اختلافهم في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح [2] ؟

وذكر بعض أهل العلم أن سبب الخلاف هو اختلافهم في المفهوم من آية الوضوء في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ...} الآية [المائدة: 6] .

فهل ظاهرها يقتضي تكرار الطهارة عند القيام إلى الصلاة فلا يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت، ولكن خرج الوضوء بالنص [3] فبقي التيمم على مقتضى ظاهرة الآية، أو ليس هذا ظاهر الآية وإنما معنى: إذا قمتم إلى الصلاة: أي أردتم القيام إليها [4] .

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يشترط لصحة التيمم دخول الوقت، بما يلي:

(1) المبسوط (1/ 109) ، بدائع الصنائع (1/ 342) ، المنتقى للباجي (1/ 111) ، المقدمات (1/ 120) ، المجموع (2/ 192) ، الإنصاف (1/ 253) ، فتاوى ابن تيمية (21/ 353) وما بعدها.

(2) تحفة الفقهاء (1/ 90) ، الذخيرة (1/ 360) ، شرح الزركشي (1/ 349) .

(3) حيث ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات الخمس كلها يوم الفتح بوضوء واحد. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد [صحيح مسلم (1/ 232) حديث (227) ] .

(4) بداية المجتهد (1/ 134) ، شرح العمدة (1/ 440، 441) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت