وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله مطهرًا للمتيمم كالماء، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله [1] ، وإنما علق جوازه بعدم الماء لا بالوقت [2] .
ثالثًا: من المعقول:
1ـ قياسًا على الوضوء، ومسح الخف [3] بجامع أن كلا منهما يصح قبل دخول الوقت.
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن القياس على الوضوء لا يصح؛ لأن الوضوء يرفع الحدث، والتيمم ضرورة لإباحة الصلاة، ولا تباح الصلاة قبل دخول الوقت [4] .
الجواب:
يمكن أن يجاب عليه بأن ذلك هو عين النزاع، ولا يصلح الاستدلال بمحل النزاع.
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 353، 354) .
(2) أحكام القرآن للجصاص (4/ 20) .
(3) تبيين الحقائق (1/ 130) .
(4) المجموع (2/ 193) .