فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2459 من 346740

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله مطهرًا للمتيمم كالماء، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله [1] ، وإنما علق جوازه بعدم الماء لا بالوقت [2] .

ثالثًا: من المعقول:

1ـ قياسًا على الوضوء، ومسح الخف [3] بجامع أن كلا منهما يصح قبل دخول الوقت.

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن القياس على الوضوء لا يصح؛ لأن الوضوء يرفع الحدث، والتيمم ضرورة لإباحة الصلاة، ولا تباح الصلاة قبل دخول الوقت [4] .

الجواب:

يمكن أن يجاب عليه بأن ذلك هو عين النزاع، ولا يصلح الاستدلال بمحل النزاع.

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 353، 354) .

(2) أحكام القرآن للجصاص (4/ 20) .

(3) تبيين الحقائق (1/ 130) .

(4) المجموع (2/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت