وقول للشافعية، صححه الشيرازي [1] ،
وجزم به الرافعي، وهو وجه للحنابلة [2] .
القول الثاني: أنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت، وهو قول للشافعية، ووجه للحنابلة، وهو المذهب [3] .
القول الثالث: أنه يستحب له التيمم والصلاة وسط الوقت، وهو قول المالكية [4] .
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه يستحب تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت لمن شك في وجود الماء وعدمه في الوقت، بما يلي:
أن فضيلة أول الوقت متيقنة، والقدرة على كمال الطهارة في آخر الوقت فضيلة مجوزة، والعمل بما تيقنه من الفضيلتين أولى من الاتكال على ما شك في وجوده [5] .
(1) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الإمام المحقق المتقن المدقق، شيخ الإسلام علمًا وعملًا وورعًا وزهدًا، ولد سنة (393هـ) ، له مصنفات عظيمة القدر منها: المهذب، والتنبيه، واللمع وغيرها، توفي سنة (476هـ) .
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 465 ـ 467) ، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 215 ـ 256) .
(2) البحر الرائق (1/ 270، 271) ، رد المحتار (1/ 370، 371) ، المهذب (1/ 131) ، العزيز (1/ 204) ، شرح الزركشي (1/ 334) ، الإنصاف (1/ 285) .
(3) المهذب (1/ 131) ، المجموع (2/ 209) ، الإنصاف (1/ 285) ، كشاف القناع (1/ 420) .
(4) المنتقى (1/ 113) ، مواهب الجليل (1/ 521) .
(5) الحاوي (2/ 1132) ، شرح الزركشي (1/ 334) .