أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:
1ـ ما روي عن علي أنه قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى» [1] .
المناقشة:
نوقش بأنه ضعيف لا يحتج به [2] .
2ـ أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى [3] .
المناقشة من وجهين:
الوجه الأول: أن التيمم إذا عدم الماء صار فريضة [4] ؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.
الوجه الثاني: أنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون.
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون باستحباب التيمم وسط الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:
(1) تقدم تخريجه (ص 236) .
(2) تقدم بيان وجه ضعفه (ص 236) ، هامش رقم (6) .
(3) المهذب (1/ 131) ، كشاف القناع (1/ 420) .
(4) المجموع (2/ 208) .