فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2476 من 346740

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:

1ـ ما روي عن علي أنه قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى» [1] .

المناقشة:

نوقش بأنه ضعيف لا يحتج به [2] .

2ـ أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى [3] .

المناقشة من وجهين:

الوجه الأول: أن التيمم إذا عدم الماء صار فريضة [4] ؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.

الوجه الثاني: أنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون.

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون باستحباب التيمم وسط الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:

(1) تقدم تخريجه (ص 236) .

(2) تقدم بيان وجه ضعفه (ص 236) ، هامش رقم (6) .

(3) المهذب (1/ 131) ، كشاف القناع (1/ 420) .

(4) المجموع (2/ 208) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت