2ـ أن منع النفس من جماع الزوجة بسبب عدم وجود الماء فيه حرج ومشقة، وما شرع التيمم إلا لرفع الحرج [1] .
3ـ أن الله تعالى أباح للرجل إتيان أهله، ولا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع [2] .
4ـ أنه يجوز التيمم للجنب، فلا يمنع من أهله، كما لو وجد الماء [3] .
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بكراهية الوطء لعادم الماء، بما يلي:
أولًا: من الآثار:
ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا أتاه فقال له: إني أعزب في إبلي أفأجامع إذا لم أجد الماء؟ قال ابن عمر: «أما أنا فلم أكن أفعل ذلك، فإن فعلت ذلك، فاتق الله واغتسل إذا وجدت الماء» [4] .
وجه الدلالة:
دل الأثر على أن ابن عمر كان يكره لمن لم يجد الماء أن يجامع زوجته.
(1) المصدر السابق.
(2) الأوسط (2/ 17، 18) .
(3) البيان (1/ 285) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 93) برقم (1038) ، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 240) برقم (919) .