فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2483 من 346740

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن قول ابن عمر ليس صريحًا في كراهة جماع الرجل أهله عند عدم الماء، وإنما قال هذا من باب الورع والاحتياط لدينه، ولهذا منع ذلك على نفسه وأجازه لمن سأله.

ثانيًا: من المعقول:

1ـ أن طهارة التيمم طهارة ضرورية، فيقتصر بها على الصلاة [1] .

المناقشة:

يمكن مناقشته بأنه إذا كان طهارة للصلاة فهو طهارة لغيرها، عملًا بارتفاع المنع في الصورتين [2] .

2ـ أنه يفوت على نفسه طهارة كان يمكن بقاؤها [3] ، كأن يكون على طهارة مائية وهو عادم للماء، فينقضها بالجماع، وحتى لو كان على غير طهارة مائية فإنه ينتقل من تيمم الأصغر للأكبر [4] .

المناقشة:

نوقش من وجهين:

(1) الذخيرة (1/ 368) .

(2) المصدر السابق.

(3) المغني (1/ 354) .

(4) الشرح الكبير للدردير (1/ 265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت