المناقشة:
نوقش هذا الأثر من وجهين:
الوجه الأول: أنه ضعيف [1] .
الوجه الثاني: أنه على فرض التسليم بصحته فإنه قد ثبت عن ابن عباس خلافه، والمسألة إذا كانت مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم لا يكون قول البعض حجة على البعض [2] .
ثالثًا: من المعقول:
أن طهارة المتيمم طهارة ضرورة فلا يؤم من لا ضرورة له، كصاحب الجرح السائل لا يؤم الأصحاء [3] .
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن طهارة المتيمم طهارة مطلقة، ولهذا لا تتقدر بقدر الحاجة فكان المتيمم كالمتوضئ [4] .
(1) لأن في إسناده الحارث الأعور، قال عنه الشعبي وابن المديني: كذاب، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. انظر: ميزان الاعتدال (2/ 170، 171) ، تهذيب التهذيب (2/ 126) .
(2) بدائع الصنائع (1/ 347) .
(3) المبسوط (1/ 111) ، شرح فتح القدير (1/ 367) .
(4) شرح العناية على الهداية (1/ 367) .