المناقشة:
تقدم مناقشة القول القائل بأن التيمم لا يرفع الحدث في مبحث نوع بدلية التيمم [1] ، وقد ذكرنا أن الراجح أنه يرفع الحدث كالوضوء.
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بعدم جواز إمامة المتيمم للمتوضئ، بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يؤم المتيمم المتوضئين» [2] .
المناقشة:
نوقش بأنه ضعيف [3] .
ثانيًا: من الآثار:
عن علي رضي الله عنه أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضئ [4] .
(1) انظر (ص 211) .
(2) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 185) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 234) برقم (1048) وضعفه.
(3) لأن في إسناده صالح بن بيان، قال عنه الدارقطني: متروك. انظر: لسان الميزان لابن حجر (3/ 166) ، ط: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 1406هـ.
(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 68) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 234) برقم (1046) وقال: «وهذا إسناد لا تقوم به حجة» .