3ـ أن طهارة المتيمم طهارة من حدث، فجازت الإمامة بها على الإطلاق كالوضوء [1] .
4ـ أن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل، والمتيمم صاحب بدل صحيح فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين [2] .
أدلة القول الثاني:
استدل من قال بكراهة إمامة المتيمم للمتوضئ وأن إمامة المتوضئ أولى، بما يلي:
1ـ أنه ينبغي للإمام أن يكون حاله مساويًا لحال من خلفه أو أعلى منه، والمتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضئ فلا يؤمه ولا يتقدم عليه [3] .
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المتوضئ ليس بأطهر من المتيمم، ولا بأتم صلاة منه [4] ، بل هما في الشرع سواء.
2ـ أن التيمم لا يرفع الحدث فيكره إمامته للمتوضئ [5] .
(1) المنتقى (1/ 111) ، الإشراف (1/ 166) .
(2) المبسوط (1/ 111) ، المهذب مع المجموع (4/ 113) ، فتح الباري لابن رجب (2/ 68) ، المحلى (1/ 91) .
(3) المنتقى (1/ 111) ، المعونة (1/ 151) .
(4) انظر: الموطأ (1/ 61) ، المحلى (1/ 91) .
(5) مواهب الجليل (1/ 510) ، كشاف القناع (3/ 194) .