فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2488 من 346740

3ـ أن طهارة المتيمم طهارة من حدث، فجازت الإمامة بها على الإطلاق كالوضوء [1] .

4ـ أن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل، والمتيمم صاحب بدل صحيح فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين [2] .

أدلة القول الثاني:

استدل من قال بكراهة إمامة المتيمم للمتوضئ وأن إمامة المتوضئ أولى، بما يلي:

1ـ أنه ينبغي للإمام أن يكون حاله مساويًا لحال من خلفه أو أعلى منه، والمتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضئ فلا يؤمه ولا يتقدم عليه [3] .

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن المتوضئ ليس بأطهر من المتيمم، ولا بأتم صلاة منه [4] ، بل هما في الشرع سواء.

2ـ أن التيمم لا يرفع الحدث فيكره إمامته للمتوضئ [5] .

(1) المنتقى (1/ 111) ، الإشراف (1/ 166) .

(2) المبسوط (1/ 111) ، المهذب مع المجموع (4/ 113) ، فتح الباري لابن رجب (2/ 68) ، المحلى (1/ 91) .

(3) المنتقى (1/ 111) ، المعونة (1/ 151) .

(4) انظر: الموطأ (1/ 61) ، المحلى (1/ 91) .

(5) مواهب الجليل (1/ 510) ، كشاف القناع (3/ 194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت