وجه الدلالة:
أن عمرًا أمَّ أصحابه متيممًا وهم متوضئون فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه ذلك.
ثانيًا: من الآثار:
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في سفر معه أناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم عمار بن ياسر فصلى بهم وهو متيمم [1] .
وجه الدلالة:
أن التيمم يقوم مقام الوضوء، ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أم ابن عباس وهو متيمم من كان متوضئًا [2] .
ثالثًا: من المعقول:
1ـ أن المتيمم متطهر بطهارة صحيحة، فأشبه المتوضئ [3] .
2ـ أن كل من جاز له أن يصلي بالمتيممين جاز له أن يصلي بالمتوضئين، أصله المتطهر بالماء [4] .
(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء [صحيح البخاري (1/ 130) ] ، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 68) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 234) .
قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 532) : «وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، وإسناده صحيح» .
(2) فتح الباري (1/ 532) .
(3) المغني (3/ 66) .
(4) عيون الأدلة (ص 928) ، المعونة (1/ 151) .