وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أنه مضطر إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر، كالمستحاضة [1] .
2ـ أنه لا يتأثر بوجود الماء، لكنه ضعيف في نفسه فصار كالمستحاضة [2] .
الحالة الثانية: أن يكون التيمم بسبب عدم الماء، فإذا لبس خفيه على هذه الطهارة ثم وجد الماء، فهل يجوز له المسح على خفيه أم عليه خلعهما وغسل قدميه؟ للفقهاء في هذه الحالة قولان [3] :
القول الأول: أنه لا يجوز له المسح على خفيه، بل يجب عليه خلعهما وغسل قدميه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه يجوز له المسح على خفيه، وهو قول ابن سريج من الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
سبب الخلاف:
هل التيمم مبيح أو رافع؟
(1) شرح الزركشي (1/ 382) ، المغني (1/ 363) .
(2) العزيز (1/ 273) ، المجموع (1/ 296) .
(3) المبسوط (1/ 105) ، بدائع الصنائع (1/ 139) ، التفريع (1/ 199) ، حاشية الخرشي (1/ 333) ، الحاوي (3/ 1431) ، المجموع (1/ 296) ، الكافي لابن قدامة (1/ 36) ، الإنصاف (1/ 174) .