فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2494 من 346740

وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ أنه مضطر إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر، كالمستحاضة [1] .

2ـ أنه لا يتأثر بوجود الماء، لكنه ضعيف في نفسه فصار كالمستحاضة [2] .

الحالة الثانية: أن يكون التيمم بسبب عدم الماء، فإذا لبس خفيه على هذه الطهارة ثم وجد الماء، فهل يجوز له المسح على خفيه أم عليه خلعهما وغسل قدميه؟ للفقهاء في هذه الحالة قولان [3] :

القول الأول: أنه لا يجوز له المسح على خفيه، بل يجب عليه خلعهما وغسل قدميه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز له المسح على خفيه، وهو قول ابن سريج من الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

سبب الخلاف:

هل التيمم مبيح أو رافع؟

(1) شرح الزركشي (1/ 382) ، المغني (1/ 363) .

(2) العزيز (1/ 273) ، المجموع (1/ 296) .

(3) المبسوط (1/ 105) ، بدائع الصنائع (1/ 139) ، التفريع (1/ 199) ، حاشية الخرشي (1/ 333) ، الحاوي (3/ 1431) ، المجموع (1/ 296) ، الكافي لابن قدامة (1/ 36) ، الإنصاف (1/ 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت