فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2518 من 346740

وجه الدلالة من الحديثين:

أن عموم الحديثين يدخل فيه التيمم للنجاسة على البدن [1] .

المناقشة:

يمكن مناقشة أن الحديثين مقصوران على نجاسة الحدث فقط، وإلا لجاز التيمم للنجاسة على الثوب وأنتم لا تقولون بذلك.

ثانيًا: من المعقول:

أنها طهارة في البدن تراد للصلاة، فجاز التيمم لها ـ عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله ـ قياسًا على الحدث [2] .

المناقشة:

يمكن مناقشته بأنه قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي:

الأول: أن طهارة الحدث يشترط لها النية، بخلاف طهارة النجاسة فلا يشترط لها النية [3] ، فمتى خلا من النجاسة ولو بلا نية طهر منها [4] .

الثاني: أن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، بخلاف طهارة النجاسة فهي شيء يطلب التخلي منه لا إيجاده [5] .

(1) المغني (1/ 352) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 189) .

(2) الكافي لابن قدامة (1/ 96) ، المبدع (1/ 172) .

(3) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 596) .

(4) الشرح الممتع (1/ 377) .

(5) المصدران السابقان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت