فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2519 من 346740

الثالث: أن طهارة الحدث يؤتى بها في غير محلها، بخلاف طهارة النجاسة، فإنه لا يؤتى بها إلا في محلها [1] .

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم جواز التيمم للنجاسة على البدن، وذلك لما يلي:

1ـ لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بما حصل من مناقشتها.

2ـ قياسًا على التيمم للنجاسة على الثوب والبقعة فإنه لا يتيمم لها فكذا هاهنا.

(1) المهذب (1/ 125) ، المجموع (2/ 168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت