فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2526 من 346740

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل باستعمال الماء في إزالة النجاسة ثم التيمم للحدث، وذلك لقوة أدلتهم، ولما يلي:

1ـ أن التلوث بالنجاسة محرم، وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبدأ في غُسله بإزالة النجاسة من فرجيه بالماء أو الأحجار قبل الوضوء [1] [2] .

2ـ أن صرف الماء إلى النجاسة يجعله مصليًا بطهارتين حقيقية وحكمية، فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة [3] .

3ـ أن القول بأنه واجد للماء غير مسلم به؛ لأنه إذا استعمل الماء لإزالة النجاسة ثم تيمم، فإنه في هذه الحالة لا يكون واجدًا للماء.

مسألة: حكم تقديم التيمم للحدث قبل استعمال الماء لإزالة النجاسة:

إذا ثبت تعين الماء لغسل النجاسة والتيمم للحدث لمن وجد ماء يكفي أحدهما، فهل يجوز أن يبدأ بالتيمم أولًا ثم يغسل النجاسة أم لا؟

(1) كما في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به» . أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول [صحيح البخاري (1/ 88) حديث (214) ] ، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز [صحيح مسلم (1/ 227) حديث (271) ] .

(2) السيل الجرار (1/ 328) .

(3) بدائع الصنائع (1/ 349) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت