فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2527 من 346740

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا يجوز له أن يتيمم قبل غسل النجاسة، ولو تيمم قبل إزالة النجاسة فإنه يعيد تيممه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية، وهو المعتمد عند المتأخرين منهم [1] .

القول الثاني: أنه يجوز له التيمم قبل غسل النجاسة، وهو وجه عند الشافعية، وصححه الماوردي [2] [3] .

أدلة القول الأول:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ أن شرط التيمم هو عدم الماء، وهذا واجد له، فلا يصح تيممه [4] .

2ـ أن التيمم يراد لإباحة الصلاة، والتيمم قبل غسل النجاسة لا يبيح الصلاة؛ لبقاء النجاسة عليه، فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت [5] .

(1) بدائع الصنائع (1/ 349) ، حاشية البناني (1/ 64) ، الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 102) ، نهاية المحتاج (1/ 273) ، كشاف القناع (1/ 398) .

(2) هو: علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي البصري، ولد بالبصرة سنة (364هـ) ، أقضى قضاة عصره، أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه، أصولي فقيه، كان حافظًا للمذهب، صاحب التصانيف الهامة النافعة، من أشهرها: الأحكام السلطانية، وأدب الدين والدنيا، والحاوي وغيرها، توفي ببغداد سنة (450هـ) .

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 267 ـ 285) ، طبقات الشافعية (1/ 230 ـ 232) .

(3) الحاوي (2/ 1126) .

(4) رد المحتار (1/ 351) ، كشاف القناع (1/ 398) .

(5) مغني المحتاج (1/ 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت