فلم يجده بعد طلبه، ولا قدر عليه فإنه يجوز له التيمم في السفر والحضر [1] .
ثانيًا: من السنة:
1ـ حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإنه ذلك خير» [2] .
وجه الدلالة:
دل الحديث بعمومه على جواز التيمم عند عدم الماء، ولم يفرق بين حاضر ومسافر [3] .
2ـ حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» [4] .
وجه الدلالة:
أن الحديث عام لم يخص سفرًا من حضر، فهو على عمومه حتى يقوم دليل على خلافه [5] .
(1) الكافي لابن عبد البر (1/ 28) .
(2) تقدم تخريجه (ص 25) .
(3) البيان (1/ 286) ، المغني (1/ 311) .
(4) تقديم تخريجه (ص 38) .
(5) عيون الأدلة (ص 934) ، المغني (1/ 311) .