العطف فيكون معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فأحدثتم، أو جاء أحد منكم من الغائط فبطل ما قالوا به [1] .
ثانيًا: من الآثار:
1ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى» .
وجه الدلالة:
أن هذا الأثر له حكم الرفع؛ لأن السنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذا دليل على عدم جواز الصلاة بالتيمم الواحد أكثر من فريضة [2] .
2ـ عن علي رضي الله عنه قال: «يتيمم لكل صلاة» .
3ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث» .
4ـ عن عمرو بن العاص أنه كان يحدث لكل صلاة تيممًا» [3] .
المناقشة:
تقدم مناقشة هذه الآثار [4] ، فلا داعي للتكرار.
(1) المحلى (1/ 84) .
(2) العزيز (1/ 251) ، نهاية المحتاج (1/ 311) ، شرح العمدة (1/ 443) .
(3) تقدم تخريج هذه الآثار (ص 214، 215) .
(4) انظر (ص 214، 215) .