1ـ أن التيمم طهارة، فلم يفتقر إلى نية الفرض، كالوضوء [1] .
2ـ أنه نوى استباحة الصلاة، والصلاة اسم جنس يتناول الفرض والنفل، فيستبيحهما كما لو نواهما [2] .
الراجح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بجواز أن يصلي الفرض والنفل إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة، وذلك لما يلي:
1ـ قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.
2ـ مناقشة أدلة القول الأول.
3ـ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل التيمم رخصة لأمته ولم يفصل بين أن ينوي بالتيمم فرضًا أو نفلًا، أو صلاة مطلقة، كما لم يفصل ذلك في الوضوء، فيجب التسوية بينهما [3] .
(1) المهذب (1/ 127) .
(2) العزيز (1/ 240) ، مغني المحتاج (1/ 263) .
(3) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 360) .