فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2593 من 346740

1ـ أن التيمم طهارة، فلم يفتقر إلى نية الفرض، كالوضوء [1] .

2ـ أنه نوى استباحة الصلاة، والصلاة اسم جنس يتناول الفرض والنفل، فيستبيحهما كما لو نواهما [2] .

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بجواز أن يصلي الفرض والنفل إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة، وذلك لما يلي:

1ـ قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.

2ـ مناقشة أدلة القول الأول.

3ـ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل التيمم رخصة لأمته ولم يفصل بين أن ينوي بالتيمم فرضًا أو نفلًا، أو صلاة مطلقة، كما لم يفصل ذلك في الوضوء، فيجب التسوية بينهما [3] .

(1) المهذب (1/ 127) .

(2) العزيز (1/ 240) ، مغني المحتاج (1/ 263) .

(3) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت