(ثرب)
التَّثْرِيب: التقريع والتقرير بالذنب. قال تعالى: {لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ} [يوسف/ 92] ، وروي: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرّبها» «1» ، ولا يعرف من لفظه إلا قولهم:
الثَّرْبُ، وهو شحمة رقيقة، وقوله تعالى: {يا أَهْلَ يَثْرِبَ} [الأحزاب/ 13] ، أي: أهل المدينة، يصح أن يكون أصله من هذا الباب والياء تكون فيه زائدة.
(1) هذا جزء من حديث صحيح متفق على صحته، مروي عن أبي هريرة قال: سمعت النبيّ صلّى الله عليه وسلم يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ ولا يثرّب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرّب، ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» . وقد أخرجه البخاري في باب بيع المدبّر، انظر: فتح الباري 4/ 350، ومسلم في الحدود رقم (1703) ، وانظر: شرح السنة 10/ 297.