قال السخاوي في فتح المغيث: وهذا خطأ لإمكان حمله - يعني الحديث الأول - على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية بخلاف ما يشترك فيه الإمام والمأموم، وقبله شيخه ابن حجر [1] .
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الممنوع من ذلك الدعاء الذي يؤمّن عليه كدعاء القنوت، وأما لا يؤمن عليه فلا يدخل في المنع [2] .
وقد صنّف فيه الإمام الشافعي رحمه الله كتابًا أسماه: اختلاف الحديث، على خلاف بين العلماء، هل هو كتاب مستقل أو فصل من كتاب الأم؟ [3] .
وألّف فيه أيضًا ابن قتيبة كتابه: تأويل مختلف الحديث، وفيه ما هو غثّ كما قال الحافظ ابن كثير [4]
وألّف فيه أيضًا أبو جعفر الطحاوي كتابه الكبير: مشكل الآثار، وهو أوسع كتب هذا الفن وأحفلها، وإن قال السخاوي أنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب [5] .).
(1) - النكت على ابن الصلاح 2/ 622،وفتح المغيث للسخاوي 1/ 238.
(2) - الاختيارات لشيخ الإسلام ص 56، وزاد المعاد 1/ 256.
(3) - انظر: الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر ص 209.
(4) - اختصار علوم الحديث ص 210.
(5) - فتح المغيث 3/ 75، ط. السلفية.