فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 372

قال السخاوي في فتح المغيث: وهذا خطأ لإمكان حمله - يعني الحديث الأول - على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية بخلاف ما يشترك فيه الإمام والمأموم، وقبله شيخه ابن حجر [1] .

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الممنوع من ذلك الدعاء الذي يؤمّن عليه كدعاء القنوت، وأما لا يؤمن عليه فلا يدخل في المنع [2] .

وقد صنّف فيه الإمام الشافعي رحمه الله كتابًا أسماه: اختلاف الحديث، على خلاف بين العلماء، هل هو كتاب مستقل أو فصل من كتاب الأم؟ [3] .

وألّف فيه أيضًا ابن قتيبة كتابه: تأويل مختلف الحديث، وفيه ما هو غثّ كما قال الحافظ ابن كثير [4]

وألّف فيه أيضًا أبو جعفر الطحاوي كتابه الكبير: مشكل الآثار، وهو أوسع كتب هذا الفن وأحفلها، وإن قال السخاوي أنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب [5] .).

(1) - النكت على ابن الصلاح 2/ 622،وفتح المغيث للسخاوي 1/ 238.

(2) - الاختيارات لشيخ الإسلام ص 56، وزاد المعاد 1/ 256.

(3) - انظر: الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر ص 209.

(4) - اختصار علوم الحديث ص 210.

(5) - فتح المغيث 3/ 75، ط. السلفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت