فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 495

إلا وجود المأموم أمامه فلا أنصح بها، لوجود الخلاف في صحة هذه الصلاة، إذ الجمهور على بطلانها.

أما مسألة الإضراب عن الطعام ففي النفس منه شيء، إلا لوجود محرض هو من الأهمية بمكان، ويعادل الضرر المترتب عليه.

أما القول أن من مات بسبب الإضراب فهو شهيد فقول باطل، لا يقدر على القول به مفتي يعرف حرمة قتل النفس التي حرم الله تعالى، ولذلك لا يجوز أبدا الإضراب حتى الموت.

أما الصلاة وراء الخوارج، فمذهب مالك وهو الأعدل أنه يجوز الصلاة وراء إمام فتنة مع الكراهة، فأنت قدّر المصلحة في الصلاة معهم أو عمل جماعة أخرى، لكن إن لم يوجد إلا هم فقد تقدم أنها صحيحة مع الكراهة، لأن الخوارج على الصحيح ليسوا كفارا.

وجزاكم الله خيرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت