السائل: عودًا إلى حديث: (أُحِلَّت لكم ميتتان) ، شيخنا لو سمحت، فقد صحَّ موقوفًا عن ابن عمر، وهذا له حكم الرفع، وليس للجراد نفس سائلة، فما جدوى الحديث إذًا؟
الشيخ: كون له حكم الرفع لم؟ ثانيًا: مفهوم العدد ضعيف الاعتبار عند من يقول به كأصحابنا، وأما الأحناف فينفونه كليًا. أثبت مفهوم العدد ثم يسلم لك ما تقول، وقوله قوله - صلى الله عليه وسلم: (لَم يتكلَّمْ في المهد إلا ثلاثة) ، ماذا ترد عليه مع وجود رابع؟ والثلاثة هم: عيسى ابن مريم، وصاحب الملك والجارية، وصاحب الأخدود، وأما الرابع فهو صاحب جريج، والحديث موجود في الصحيحين.
فالمخرج هو علم الأصول، وهنا يأتي دور المفهوم، وهو أقسام ومنه مفهوم العدد.