فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2332 من 346740

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندب إلى استعمال الماء للحمى فلا تكون سببًا لتركه والانتقال إلى التيمم [1] .

ثالثًا: من المعقول:

1ـ أن التيمم رخصة أبيحت للضرورة، فلا يباح بلا ضرورة، ولا ضرورة هنا [2] .

2ـ أنه واجد للماء لا يخاف ضررًا فلا يباح له التيمم، كما لو خاف ألم البرد دون تعقب ضرر [3] .

النوع الثالث: المرض اليسير الذي يخاف من استعمال الماء معه زيادة مرض، أو تأخر برء [4] ، أو كثرة الألم وإن لم تطل مدته، أو خاف من حدوث تشوّه في أعضائه الظاهرة كالوجه واليدين ونحوهما.

وهذا النوع اختلف الفقهاء في حكم التيمم له، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز له التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية، والصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة هي الصحيح من المذهب [5] .

(1) المجموع (2/ 228) .

(2) الحاوي (2/ 1073) ، المجموع (2/ 228) .

(3) المصدران السابقان، والمغني (1/ 336) .

(4) تأخر برء: أي تأخر العافية، وإن لم يزد مقدار المرض والألم. التنقيح للنووي (1/ 370) .

(5) بدائع الصنائع (1/ 318) ، الاختيار (1/ 28) ، قوانين الأحكام الشرعية (ص 52) ، مواهب الجليل (1/ 489) ، المهذب (1/ 134) ، المجموع (2/ 228، 229) ، مغني المحتاج (1/ 254) ، المسائل الفقهية (1/ 92) ، الفروع (1/ 275) ، الإنصاف (1/ 254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت