فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2349 من 346740

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الأصل في طهارة الإنسان استعمال الماء، والجريح قادر على استعمال الماء فلا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره.

الحالة الثانية: أن يمكنه مسح الجريح بالماء، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه مسح الجريح بالماء ويكفيه عن التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة [1] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولًا: من السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [2] .

ثانيًا: من المعقول:

أن الغسل مأمور به، والمسح بعضه، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء [3] .

القول الثاني: أنه لا يجب مسح مواضع الجراحة بالماء وإن كان لا يخاف

(1) الأصل (1/ 124) ، الفتاوى الهندية (1/ 28) ، مواهب الجليل (1/ 531) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 182) .

(2) تقدم تخريجه (ص 97) .

(3) المبدع (1/ 168) ، كشاف القناع (1/ 396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت