فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2350 من 346740

منه ضررًا، وإنما يجب التيمم بدلًا منه، سواء كان الجرح في غير محل التيمم أو في محله، إلا أنه إذا كان في محل التيمم فيجب إمرار التراب عليه إن أمكن، وهو قول الشافعية [1] .

واستدلوا على ذلك بأن الواجب الغسل، فإذا تعذر فلا فائدة من المسح بالماء [2] .

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين [3] :

الوجه الأول: أن طهارة المسح بالماء أولى من طهارة التيمم؛ فالمسح طهارة مائية والتيمم طهارة ترابية.

الوجه الثاني: أنه إذا جاز المسح على حائل العضو فالمسح على العضو أولى.

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بوجوب المسح، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من المعارضة، في مقابل ضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة، ولأن المسح بالماء يكون على العضو نفسه بخلاف التيمم فإنه يكون في عضوين فقط، فالمسح أولى.

(1) العزيز (1/ 225، 226) ، المجموع (2/ 230، 231) .

(2) المصدران السابقان.

(3) شرح العمدة (1/ 437) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 216) . وانظر: بدائع الفوائد لابن القيم (4/ 868) ، ط: نزار الباز 1416هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت