فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2365 من 346740

وجه الدلالة من الحديثين:

دل الحديثان على جواز المسح على الجبيرة أو العصابة.

ثالثًا: من الآثار:

عن نافع [1] عن ابن عمر قال: «إذا كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء» [2] .

رابعًا: من المعقول:

1.أنه مسح على حائل، أبيح له المسح عليه، كالمسح على الخف، بل أولى؛ لأن صاحب الضرورة أحق بالتخفيف [3] .

2.أن الحاجة تدعوا إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجًا وضررًا [4] .

(1) هو: نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الله المدني، كان من أهل أبرشهر (نيسابور) ، أصابه عبد الله في بعض غزواته، كان ثقة كثير الحديث. قال البخاري: «أصح الأسانيد: مالك، عن نافع، عن ابن عمر» ، توفي بالمدينة عام (117هـ) ، وقيل غير ذلك.

انظر: الطبقات الكبرى (5/ 413) ، تهذيب الكمال للمزي (29/ 298 ـ 305) ، ط: مؤسسة الرسالة 1400هـ.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 126) رقم (1448) ، وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 162) رقم (625) ، وابن المنذر في الأوسط (2/ 24) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 228) رقم (1019) ، وصحح إسناده البيهقي فقال: «هو عن ابن عمر صحيح» .

(3) الاختيار (1/ 35) ، الإشراف (1/ 173) ، المهذب (1/ 139، 140) ، كشاف القناع (1/ 278) .

(4) بدائع الصنائع (ص 151) ، المهذب (1/ 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت