3.أنه قول ابن عمر، ولم يعرف له من الصحابة مخالف [1] .
4.أن المسح على الجبيرة أولى من التيمم [2] ؛ لأن المسح على الجبيرة طهارة مائية، والتيمم طهارة ترابية.
واختلفوا في وجوب التيمم مع الغسل والمسح، فهل يجب عليه أن يتيمم مع المسح على الجبيرة أم لا؟ وذلك على قولين [3] :
القول الأول: أنه لا يجب عليه أن يتيمم مع المسح على الجبيرة، وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم) ، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه يجب عليه التيمم مع المسح على الجبيرة، وهو الأصح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد) ، ورواية للحنابلة.
أدلة القول الأول:
أولًا: من السنة:
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «انكسر إحدى زندي، فسالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر» [4] .
(1) المغني (1/ 355) .
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 454) .
(3) الهداية (1/ 32) ، الاختيار (1/ 35) ، المدونة (1/ 23) ، حاشية الدسوقي (1/ 268) ، الوسيط (1/ 371) ، المجموع (2/ 255) ، المستوعب (1/ 288) ، الفروع (1/ 204) ، الإنصاف (1/ 185 و260) .
(4) تقدم تخريجه (ص 156) .