فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2367 من 346740

3.أنه قول ابن عمر، ولم يعرف له من الصحابة مخالف [1] .

4.أن المسح على الجبيرة أولى من التيمم [2] ؛ لأن المسح على الجبيرة طهارة مائية، والتيمم طهارة ترابية.

واختلفوا في وجوب التيمم مع الغسل والمسح، فهل يجب عليه أن يتيمم مع المسح على الجبيرة أم لا؟ وذلك على قولين [3] :

القول الأول: أنه لا يجب عليه أن يتيمم مع المسح على الجبيرة، وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم) ، ومذهب الحنابلة.

القول الثاني: أنه يجب عليه التيمم مع المسح على الجبيرة، وهو الأصح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد) ، ورواية للحنابلة.

أدلة القول الأول:

أولًا: من السنة:

حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «انكسر إحدى زندي، فسالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر» [4] .

(1) المغني (1/ 355) .

(2) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 454) .

(3) الهداية (1/ 32) ، الاختيار (1/ 35) ، المدونة (1/ 23) ، حاشية الدسوقي (1/ 268) ، الوسيط (1/ 371) ، المجموع (2/ 255) ، المستوعب (1/ 288) ، الفروع (1/ 204) ، الإنصاف (1/ 185 و260) .

(4) تقدم تخريجه (ص 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت