وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أمر عليًا رضي الله عنه بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم [1] .
يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف [2] .
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أن محل الطهارة واحد، فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف [3] .
2ـ أن مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين، وليس مع المسح على الخفين تيمم، فكذا المسح على الجبائر [4] .
3ـ لأنه متوضئٌ فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء [5] .
(1) الحاوي (2/ 1103) .
(2) لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، قال عنه الإمام أحمد: «ليس بشيء متروك الحديث» ، وقال البخاري: «منكر الحديث» ، وقال النووي: «واتفق الحفاظ على ضعفه» . انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل (1/ 246) ، ط: المكتب الإسلامي ودار الخاني 1408هـ، التاريخ الكبير للبخاري (6/ 328) ، ط: دار الفكر، المجموع (2/ 254) ، شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي (2/ 753) ، ط: مكتبة المنار 1407هـ، تلخيص الحبير (1/ 146، 147) .
(3) الإشراف (1/ 174) ، البيان (1/ 332) ، المغني (1/ 357) .
(4) الحاوي (2/ 1103) ، المغني (1/ 357) .
(5) الإشراف (1/ 174) .