فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2369 من 346740

أدلة القول الثاني:

أولًا: من السنة:

حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «... إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب أو يعصر على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» [1] .

وجه الدلالة:

دل الحديث على الجمع بين المسح على العصابة والتيمم.

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف [2] ، وحتى الذين حسنوا الحديث بمجموع طرقه [3] ، فإنهم اعتبروا الشاهد من الحديث في شأن المسح على الجبائر ـ وهي زيادة: «ثم يمسح عليها» ـ ضعيفة ومنكرة.

قال البيهقي: «ولا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ـ أي المسح على الجبيرة ـ شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم ـ أي حديث جابر السابق ـ وليس بالقوي» [4] .

(1) سبق تخريجه (ص 126) .

(2) تقدم بيان وجه ضعفه (ص 126) ، الهامش رقم (2) .

(3) انظر: نيل الأوطار (1/ 302) ، سبل السلام للصنعاني (1/ 178) ، ط: دار الفكر 1411هـ.

(4) سنن البيهقي (1/ 228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت