فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2371 من 346740

الوجه الثاني: أن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية، بل إما أن تكون طهارة العضو المسح أو التيمم، ولا يكلف الله عبدًا بعبادتين سببُهما واحد [1] .

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم وجوب التيمم مع الغسل والمسح، وذلك لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بما حصل من مناقشة [2] .

ورغم أن مذهب الحنابلة عدم التيمم مع الغسل والمسح، إلا أنهم قالوا: بوجوب الجمع بين المسح والتيمم على ما زاد من الحاجة في الجبيرة، فيغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد على قدر الحاجة [3] .

واستدلوا على ذلك بأن المسح على الجبيرة إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة [4] .

(1) الشرح الممتع (1/ 247) .

(2) ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. انظر: مجموع الفتاوى (21/ 182) ، مجموع فتاوى ابن باز (10/ 118، 119) ، جمع: محمد الشويعر، ط: 1423هـ، الشرح الممتع (1/ 247) .

(3) الإنصاف (1/ 186) ، كشاف القناع (1/ 278) .

(4) العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص 42) ، ط: المكتبة العصرية 1418هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت