فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2439 من 346740

المناقشة من وجهين [1] :

الوجه الأول: ليس في الحديث ما يفيد أن الأمر بالغسل للجنابة التي قد تيمم لها، ولو كان كذلك لأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة التي قد فعلها بالتيمم، ولم يثبت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -.

الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالاغتسال استحبابًا لا وجوبًا، فالحدث مرتفع بالتيمم، وإنما الغسل لما أصاب البدن من آثار الجنابة.

26ـ حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» [2] .

وجه الدلالة:

دل الحديث على وجوب استعمال الماء عند وجوده، وذلك لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم، ولو ارتفع الحدث لما وجب عليه استعمال الماء [3] .

المناقشة:

نوقش بأن التيمم إنما يرفع الحدث بشرط عدم الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم أصلًا، وصار كمن لم يتيمم، ومن لم يتيمم لم يرتفع حدثه [4] .

(1) نصب الراية (1/ 160) ، السيل الجرار (1/ 332) .

(2) تقدم تخريجه (ص 25) .

(3) البيان (1/ 276) ، المغني (1/ 329، 330) .

(4) شرح التلقين (1/ 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت