فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 545

«فإنْ قلتَ» : لما خص الثلاثة والخمسة؟

قلت: أقل ما يكفي في المشاورة ثلاثة حتى يتم الغرض فيكون اثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات والثالث كالمتوسط الحاكم بينهما، فحينئذ تحمد تلك المشاورة ويتم ذلك الغرض، وهكذا كل جمع يجتمع للمشاورة لا بد من واحد يكون حكما بينهم مقبول القول.

وقيل إن العدد الفرد أشرف من الزوج، فلهذا خص الله تعالى الثلاثة والخمسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت