3 -ثم تلاه الحافظ أبو الفضل بن طاهر المتوفى سنة 507 هـ في إيضاح الإشكال. .
4 -ثم أبو القاسم خلف بن بشكوال واسم كتابه: الغوامض والمبهات.
5 -قطب الدين محمد بن أحمد القسطلاني سنة 686 هـ.
6 -ولي الدين أبو زرعة بن الحافظ العراقي سنة 826 هـ: المستفاد من مبهات المتن والإسناد.
7 -جلال الدين عبد الرحمن البلقيني سنة 824 هـ: الإفهام بما وقع في البخاري من الإبهام.
قال رحمه الله:
(( وَلاَ يُقْبَلُ المُبْهَمُ وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ عَلَى الأَصَحِّ ) ).
يعني: أن الراوي المبهم الذي لم يسم لا يقبل حديثه؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟.
وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه:
أخبرني الثقة أو الضابط أو العدل من غير تسمية؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحًا عند غيره.
بل صرَّح الخطيب بأنه لو قال: جميع أشياخي ثقات ولو لم أُسمُّ، ثم روى عن واحد أبهم اسمه فإنه لا يقبل من أبهم للعلة المذكورة مع كون الراوي في هذه الصورة أعلى مما تقدم، قال السخاوي.