إعفاء اللحية، فقد ورد في الحديث الأمر به، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-:"عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية"رواه مسلم (259) ومنها تقصير الثوب دون الكعبين، لنهي الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن تجاوز الكعبين"ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"رواه البخاري (5787) ، ولا بد من التنبه إلى خطورة هذا القول واعتقاده؛ لأنه مناقض لدلالة القرآن والسنة، وهو من عقائد المرجئة المبتدعة الذين خالفوا به معتقد أهل السنة والجماعة.