فهرس الكتاب

الصفحة 3033 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين

التاريخ 21/10/1423هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

1.هل يجوز أن أدفع زكاة أموالي إلى أخي القاصر وأختي؟ وهما يسكنان مع والدتي في منزلي (مع العلم أن والدنا متوفى) .

2.هل يجوز دفع الزكاة إلى زوجة أبي وإخواني وأخواتي غير الأشقاء؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

لا يصح أن تدفع زكاتك لأبيك، ولا لأمك، ولا لأولادك كبارًا كانوا أو صغارًا، ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا لأحد ممن ترثه فمثلًا أخوك وأختك الشقيقان لا تدفع لهما زكاتك ما دمت وارثًا لهما، لأنك ذكرت أن الوالد متوفى وأنهما صغار فلا يوجد من يحجبك من الميراث، وأما إخوتك من الأب فتدفع لهم زكاتك، لأن بعضهم يحجبك من ميراث البعض الآخر، وكذا زوجة أبيك المتوفى تدفع لها زكاتك، أما إذا كان الوالد حيًا فلا يجوز لأن نفقتها على أبيك وأبوك إذا قصرت به النفقة عليه وعلى من يعول فيجب عليك أن تكمل نفقته من حر مالك لا من زكاتك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت