فهرس الكتاب

الصفحة 3843 من 10201

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور

التاريخ 5/5/1423

السؤال

لقد أنعم الله على زوجتي وتحققت الأمنية، وفى هذه اللحظة وعدت الله -سبحانه وتعالى- أن تصوم كل خميس إلى أن تلقى الله وهي على عهدها، هل إذا بدلت الخميس إلى الاثنين، هل في هذا شيء مما يتناقض مع العهد؟ ثم إذا أصبح الحفاظ على العهد يعرضها لتعب أو يشق عليها، هل هناك بديل آخر مما يمكن فعله بدون أن يعرضنا إلى غضب الله؟ أفيدونا.

الجواب

النذر كما في حديث ابن عمر في الصحيحين البخاري (6608) ومسلم (1639) لا يقدم شيئًا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل، وعلى ذلك فلا ينبغي للمسلم أن ينذر، فإن نذر طاعة وجب الوفاء بها؛ لحديث عائشة في البخاري (6696) وغيره:"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"، وقد مدح الله المؤمنين بالوفاء بالنذور في كتابه العزيز، وعلى ذلك فيلزمها صيام يوم الخميس، ولا يجوز لها تبديله إلى الاثنين، فإن أفطرته بعذر فعليها الكفارة؛ لعدم الوفاء بالنذر، وعليها القضاء لفوات ما نذرت صومه، وإن أصبح ذلك النذر يوقعها في المشقة والحرج والعنت، كفرت عن ترك النذر كفارة يمين وحلت منه أبدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت