فهرس الكتاب

الصفحة 4332 من 10201

المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 7/11/1424هـ

السؤال

أريد أخذ مرابحة من بنك إسلامي لشراء سيارة، وأحتاج إلى أموال للزواج، وسعر السيارة 20000 درهم، ولكني سأقدم للبنك عرض سعر السيارة 30000 درهم، وأستفيد بالفرق لإتمام الزواج فهل هذا الفرق يعتبر ربا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد:

بالنسبة لسؤال الأخ فيما يتعلق برغبته في نقود تغطي حاجته، ويريد أن يأخذ مرابحة، أو تورقًا ليتمكن من قضاء حاجته، ويسأل هل يجوز له أن يتصل ببنك من البنوك الإسلامية، ليشتري منه سلعة كسيارة مثلًا أو سيارتين، أو أكثر بثمن مؤجل ليبيع هذه السيارات، ويقضي حاجته منها لعل هذا هو السؤال، والجواب عليه: نعم يجوز لك - أيها الأخ الكريم- أن تغطي حاجتك عن طريق التورق، وذلك بأن تشتري من أحد البنوك الإسلامية، أو من أي متجر من التجار الإسلاميين، ونحو ذلك، أن تشتري منهم سلعة كسيارة، أو سيارتين، أو أرضًا، أو منزلًا، أو كذلك معادن ونحو ذلك مما يُعرض للبيع بقدر حاجتك، ثم يكون هذا الشراء بثمن مؤجل، ولا شك أنه سيكون أكثر من الثمن الحال وفي نفس الأمر بعد ذلك تبيع هذه السلعة، وتقضي حاجتك من ثمنها، نقول: لا بأس بذلك؛ لأن هذه هي الطريقة التي تستطيع أن توفر لك النقد الذي تستطيع أن تغطي به حاجتك من غير أن يترتب على ذلك تصرف أو فوائد ربوية، ونحو ذلك، فهذا التورق وسيلة من وسائل الحصول على السيولة وقضاء الحاجة منها، دون أن يكون طريق ذلك الطريق الربوي المبني على الاقتراض، أو الإقراض بفوائد ربوية. - والله أعلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت