فهرس الكتاب

الصفحة 5932 من 10201

زوّجه أبوه دون إخوته

المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ استشارات اجتماعية/مشكلات الأبناء

التاريخ 29/2/1425هـ

السؤال

أنا شاب قد زوجني أبي لمقدرته على ذلك، وبمساعدة يسيرة مني، ما حكم هذه المساعدة؟ وهل على أبي ذنب في ذلك؟ علمًا بأن لي أخًا من أبي، قد تزوج قبلي، ولم يعنه أبي على زواجه؛ لعدم مقدرته كذلك، ولي أخوان يكبراني، ولم يتزوجا بعد؛ لأنهما لا يريدان ذلك، ما الحكم في هذه المساعدة؟ علمًا بأن أبي أخذ الموافقة من جميع إخوتي على المساعدة في تزويجي. أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الأب مأمور أن يسوي بين أولاده في العطية إذا كانت العطية لغير حاجة، أما إذا أعطى أحد أولاده لحاجته كأن يحتاج للزواج فيزوجه فلا بأس أن يعطيه، ولا يعطي الآخرين حتى يبلغوا ويحتاجوا للزواج فيعطيهم مثل الأول، ومثل ذلك مصاريف الدراسة، وشراء السيارة التي يحتاج إليها للتنقل.. ونحو ذلك، ومثل هذا لا يحتاج فيه إلى أخذ إذن الأولاد الباقين على الراجح. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت