فهرس الكتاب

الصفحة 3192 من 10201

المجيب د. فهد بن عبد الرحمن المشعل

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصيام/ أحكام القضاء والكفارة/مسائل متفرقة

التاريخ 11/2/1423

السؤال

أفطرت يومًا كنت نويته لقضاء يوم من أيام رمضان بغير عذر قهري، فما الحكم؟ وإذا طلب مني زوجي الإفطار بغير رغبة مني في يوم لقضاء رمضان، فما الحكم أيضًا؟

الجواب

لا يجوز قطع الصيام الواجب لقضاء رمضان أو غيره بدون عذر.

وعلى هذا فمن شرع في صيام واجب (قضاءً أو أداءً) فإنه يجب عليه إتمامه، ولا يجوز له قطعه، فإن قطعه أثم، ووجب عليه إعادته في يوم آخر.

وإن كان قد أكرهه على قطعه شخص آخر فالإثم على المكره، والقضاء على المفطر.

أما صيام التطوع فإنه يجوز قطعه، ولو أصبح صائمًا، علمًا أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"متفق عليه عند البخاري (5195) ومسلم (1026) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت