فهرس الكتاب

الصفحة 4939 من 10201

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية

التاريخ 27/07/1425هـ

السؤال

الإخوة الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في تركة والدها دون أن تعرف قدرها أو تمتلكه؟ وهل يجوز لها التنازل عن حقها في التركة دون أن تستأذن زوجها أو تأخذ رأيه؟ وهل البيت المسكون يدخل ضمن التركة؟ أفيدوني مما أفادكم الله؛ وجزاكم الله كل خير.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

1-فأكثر العلماء أنه لا تجوز هبة المجهول، وعليه فإذا كانت هذه المرأة تجهل مقدار نصيبها من تركة والدها فلا تصح هبتها إياه، وأما الامتلاك فالصحيح أنه يدخل ملكها بمجرد وفاة والديها، ولا تحتاج إلى قبول لتتملك به نصيبها.

2-يجوز لها التنازل عن حقها في التركة دون أن تستأذن زوجها أو تأخذ رأيه؛ لأنها المالكة ولها حرية التصرف في مالها، لكن إن رأت من حسن العشرة واختيار الأفضل أن تشاوره؛ فذلك خير، على أني أحب أن أنبِّه على أن بعض الأعراف عند بعض الناس تُلزم المرأة بالتنازل لشركائها من الذكور في التركة، وإلا نُظر إليها نظرة معينة، وهذا من الظلم الاجتماعي المخالف للشرع.

3-البيت المسكون إذا كان ملكًا للمورِّث - المتوفى- ولم يجعله وقفًا ولم يخرجه عن ملكه فهو داخل ضمن التركة وله حكمها. والله -تعالى- أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت