فهرس الكتاب

الصفحة 5990 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /زينة المرأة

التاريخ 26/10/1423هـ

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تصل شعر رأسها بخيط مستعار -ليس من الشعر- وذلك من أجل التجمل؟ وهو عبارة عن خيط عادي تمامًا مما يستخدم في خياطة الأحذية الجلدية.

الجواب

وصل الشعر بخيط للربط والتجميل لا بأس به، وذلك لأن النهي في قوله -صلى الله عليه وسلم-:"لعن الله الواصلة والموصولة"رواه البخاري (5941) واللفظ له، ومسلم (2122) ، وفي رواية:"الواصلة والمستوصلة"المراد به -والله أعلم-: الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيره، كما فسر ذلك الإمام النووي -رحمه الله تعالى-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت