فهرس الكتاب

الصفحة 5634 من 10201

تداخل عدَّة الطلاق والوفاة

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/العدة

التاريخ 13/11/1424هـ

السؤال

إذا طُلقت المرأة ومات طليقها وهي لا زالت في العدة فهل عليها عدَّة المطلقة أم عدَّة الأرملة؟

الجواب

إذا كان الطلاق رجعيًا وهي لا تزال في العدة فإنها ترث وتعتد بالوفاة، وإن كان الطلاق بائنًا ولم يكن المطلق متهمًا بقصد حرمانها من الميراث فإنها تستمر على عدة الطلاق ولا ترث، وإن كان متهمًا بقصد حرمانها من الميراث فيرجع إلى القاضي للنظر في القضية والحكم بما يظهر له أنه الحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت