فهرس الكتاب

الصفحة 5712 من 10201

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع

التاريخ 20/06/1426هـ

السؤال

يقول الله تعالى في كتابه العزيز:"وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا"فهل بذلك تصبح الرضاعة واجبة لمدة عام وتسعة أشهر على المرضع، ويكون عليها وزر إذا أرضعت أقل من هذه المدة بدون أسباب؟.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، وبعد:

مدة الرضاعة التامة سنتان كاملتان، وهذا التحديد ليس على سبيل الإلزام، فلو أرضعت أقل من ذلك جاز، ويدل عليه: قوله تعالى - بعد ذكر الحولين في آية الرضاع-"لمن أراد أن يتم الرضاعة" [البقرة: 233] . فلما علق الإتمام بإرادة المرضع دل هذا على أن الإتمام غير واجب.

والغرض من تحديد مدة الرضاع بحولين كاملين هو قطع النزاع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين، ويشترط لجواز نقص مدة الرضاعة عن الحولين شرطان:

1-اتفاق الوالدين.

2-عدم الإضرار بالرضيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت