فهرس الكتاب

الصفحة 5185 من 10201

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية

التاريخ 19/6/1424هـ

السؤال

ما هي أحكام التعويض لصاحب حق (التأليف والاختراع) المعتدى عليه في إطار الشريعة الإسلامية والقانون؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فالتأليف والاختراع حقان خاصان بأصحابهما، فهما معتد بهما شرعًا، ولا يجوز الاعتداء عليهما، وقد صدر بذلك قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم 43 عام 1409هـ و (إذا اعتدى أحد على حق التأليف أو الاختراع الخاصين بأحد فإن للمعتدى عليه المطالبة بتعويضه عن هذا الاعتداء تعويضًا يجبر الضرر الحاصل فعلًا) .

إما بالمطالبة برد عين الكتاب المؤلف، أو الشيء المخترع سليمًا، لم يحدث فيه ضرر، فإن حدث فيه ضرر أو أمسكه عنده حتى نقصت قيمته لزمه تعويض الضرر على خلافٍ بين أهل العلم في نقص القيمة.

أو بالمطالبة بقيمة الكتاب أو الاختراع الذي اعتدي عليه، فيقدر أهل الخبرة قيمة الكتاب أو الاختراع، ويلزم المعتدي بدفعه لصاحب الحق، وهنا يلزم بالتعويض على قدر ما اعتدى عليه فعلًا.

وهذه المسألة من نوازل المسائل الفقهية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت